العلامة الحلي
113
مختلف الشيعة
وقال ابن إدريس : إن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار الإبل ، وروي بكارة من الإبل ، وليست هنا الأنثى بل هي جمع بكر ، فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع ، وإن لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام ( 1 ) . والأقرب أنه إن تحرك فيه الفرخ فعن كل بيضة بعير أو بكارة من الإبل ، وإن لم يتحرك فالإرسال ، فإن لم يتمكن فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . لنا : ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قال : في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 2 ) . وإنما قيدنا ذلك بالتحريك للإجماع ، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ( 3 ) . ولأنه قد روي الإرسال مع جهل حاله ، فلا يجوز إيجاب البكارة أو البعير معه . روى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، فإنه
--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 561 - 562 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 355 ح 1233 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 355 ح 1234 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 216 .